____________________
استبراء في مطلق الإماء وهذه مؤيدة لجميع المواضع التي أخرجت عن وجوب الاستبراء مما تقدمت.
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1)) الدالة على عدم جواز دخول الحامل إلا بعد وضع الحمل.
وظاهر القوانين يقتضي تخصيص الأولى بالثانية على تقدير شمولها للإماء، فإن ظاهر (ما ملكت) عامة بالنسبة إلى الأحوال والأشخاص الحامل وغيرها، وهذه مخصوصة بالحامل إن فرضنا شمولها للإماء.
ولعل هذا أولى من تخصيص هذه بالأولى، بأن يجعل في الحرائر فقط لحرمة الولد وعدم الفرق بين الأمة وغيرها عقلا في وجوب أصل العدة.
وأيضا الظاهر منها كراهية ذلك حيث ما نهى إلا نفسه ومن خص به، وإلا لوجب نهي الكل، فهو مؤيد لعدم التحريم مطلقا.
ولا شك أن الاجتناب مطلقا أحوط وأولى لهذه الرواية وغيرها، وقد مر أن الاجتناب مطلقا، - أي من سائر الانتفاعات أيضا - أحوط.
ودل على جوازها ما في صحيحة أبي بصير المتقدمة (2).
ويدل عليه أيضا ما في رواية عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل إن يستبرئها (3).
ويدل على أن الصبر أفضل، النهي المطلق في بعض الروايات كما تقدم
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1)) الدالة على عدم جواز دخول الحامل إلا بعد وضع الحمل.
وظاهر القوانين يقتضي تخصيص الأولى بالثانية على تقدير شمولها للإماء، فإن ظاهر (ما ملكت) عامة بالنسبة إلى الأحوال والأشخاص الحامل وغيرها، وهذه مخصوصة بالحامل إن فرضنا شمولها للإماء.
ولعل هذا أولى من تخصيص هذه بالأولى، بأن يجعل في الحرائر فقط لحرمة الولد وعدم الفرق بين الأمة وغيرها عقلا في وجوب أصل العدة.
وأيضا الظاهر منها كراهية ذلك حيث ما نهى إلا نفسه ومن خص به، وإلا لوجب نهي الكل، فهو مؤيد لعدم التحريم مطلقا.
ولا شك أن الاجتناب مطلقا أحوط وأولى لهذه الرواية وغيرها، وقد مر أن الاجتناب مطلقا، - أي من سائر الانتفاعات أيضا - أحوط.
ودل على جوازها ما في صحيحة أبي بصير المتقدمة (2).
ويدل عليه أيضا ما في رواية عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل إن يستبرئها (3).
ويدل على أن الصبر أفضل، النهي المطلق في بعض الروايات كما تقدم