____________________
مثل رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟
وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (1).
ويمكن أن يكون المراد من نفي القرب حد الجماع والوطي، وهو المتعارف والمتبادر، مثل قوله تعالى: (فلا تقربوهن (2) وغير ذلك.
ويؤيده الأصل وانتفاء الحمل الذي هو السبب والحكمة غالبا، وكما يظهر من الروايات والعبارات.
فيحمل ما يشعر بالعدة - في بعض الروايات الدالة على أن عدة التي لم تبلغ المحيض، والتي قعدت عن المحيض خمسة وأربعون يوما، وهي في روايات متعددة - على الاستحباب.
على أنها غير صحيحة ومخالفة للأصل والشهرة، بل الاجماع في الصغيرة، وللأكثر الأصح منها، وعدم دليل صحيح عام، وهذا جار في جميع المستثنيات.
وحملها الشيخ على أنها التي يخاف عليها الحبل، فكأنه قريب البلوغ ومحتمله وغير متحقق.
وكذا اليأس، ويؤيد ذلك القيد المذكور في بعضها.
قال في رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة وأربعون ليلة (3).
والاحتياط العدة في الآيسة باجتناب الوطي مطلقا، بل سائر الانتفاعات،
وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (1).
ويمكن أن يكون المراد من نفي القرب حد الجماع والوطي، وهو المتعارف والمتبادر، مثل قوله تعالى: (فلا تقربوهن (2) وغير ذلك.
ويؤيده الأصل وانتفاء الحمل الذي هو السبب والحكمة غالبا، وكما يظهر من الروايات والعبارات.
فيحمل ما يشعر بالعدة - في بعض الروايات الدالة على أن عدة التي لم تبلغ المحيض، والتي قعدت عن المحيض خمسة وأربعون يوما، وهي في روايات متعددة - على الاستحباب.
على أنها غير صحيحة ومخالفة للأصل والشهرة، بل الاجماع في الصغيرة، وللأكثر الأصح منها، وعدم دليل صحيح عام، وهذا جار في جميع المستثنيات.
وحملها الشيخ على أنها التي يخاف عليها الحبل، فكأنه قريب البلوغ ومحتمله وغير متحقق.
وكذا اليأس، ويؤيد ذلك القيد المذكور في بعضها.
قال في رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة وأربعون ليلة (3).
والاحتياط العدة في الآيسة باجتناب الوطي مطلقا، بل سائر الانتفاعات،