____________________
وكذا إن كان بيانا لما يسبيه لعدم حسن العطف، واختصاصه بالأخت والبنت والزوجة، فإنه يكفي (من الكافر) (1)، أو ضم إليه (من بحكمهم من أطفالهم).
وبالجملة هذه العبارة ما فهمتها، لعل المراد جواز التملك مطلقا ثم الشراء منهم.
وفيه أيضا تأمل لأن التملك لغير الشيعة غير ظاهر، لأن الأدلة دلت على جوازه لهم خاصة، لطيب ولادتهم بشفقتهم عليهم السلام على مواليهم، بل للشيعة أيضا.
لأنه إن أخذ بالسرقة ونحوها، فهو وإن كان للأخذ ولكن يجب عليه الخمس، ونصفه لغيرهم من الأشراف فكيف يتملكه الأخذ، وهم كيف يجوز لهم أن يبيحوا ذلك.
وإن أخذ بالقهر والغلبة والقتال بغير إذن الإمام عليه السلام، فهو (على المشهور) للإمام عليه السلام لمرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب الخمس (2).
وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سبي الديلم، ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا (لهم ئل) بالعبودية، فلا بأس بشرائهم (الحديث) (3).
وقال في شرح الشرايع: إن كان، أي المأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه، فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام عليه السلام
وبالجملة هذه العبارة ما فهمتها، لعل المراد جواز التملك مطلقا ثم الشراء منهم.
وفيه أيضا تأمل لأن التملك لغير الشيعة غير ظاهر، لأن الأدلة دلت على جوازه لهم خاصة، لطيب ولادتهم بشفقتهم عليهم السلام على مواليهم، بل للشيعة أيضا.
لأنه إن أخذ بالسرقة ونحوها، فهو وإن كان للأخذ ولكن يجب عليه الخمس، ونصفه لغيرهم من الأشراف فكيف يتملكه الأخذ، وهم كيف يجوز لهم أن يبيحوا ذلك.
وإن أخذ بالقهر والغلبة والقتال بغير إذن الإمام عليه السلام، فهو (على المشهور) للإمام عليه السلام لمرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب الخمس (2).
وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سبي الديلم، ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا (لهم ئل) بالعبودية، فلا بأس بشرائهم (الحديث) (3).
وقال في شرح الشرايع: إن كان، أي المأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه، فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام عليه السلام