____________________
لمجتهدين في ذلك، وفي عدم الاكتفاء بخبر البايع بالاستبراء، وكلاهما لا يخلوان عن بعد، وإن كان الاحتياط في الفروج الموصى به يقتضي ذلك، ونقل الأول عن ابن إدريس، مع نقله عنه عدم وجوب الاستبراء عليه، ولعله على تقدير الوجوب، أو نسختي غلط (1).
قوله: " أو يائسة أو صغيرة الخ " أما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه في الصغيرة، ظاهر.
وقد مر في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل، فليس (له ئل) عليها عدة وليطأها إن شاء (2).
وفيه تأمل.
وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (الحديث) (3).
وفيها أيضا تأمل لأنه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ، مع أنه حرام قبل البلوغ عندهم، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء، وهو غير جائز.
فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء، أو الوقوع بعد البلوغ، فتأمل.
وأما دليل السقوط عنها وعن الآيسة فهو أيضا روايات.
قوله: " أو يائسة أو صغيرة الخ " أما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه في الصغيرة، ظاهر.
وقد مر في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل، فليس (له ئل) عليها عدة وليطأها إن شاء (2).
وفيه تأمل.
وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (الحديث) (3).
وفيها أيضا تأمل لأنه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ، مع أنه حرام قبل البلوغ عندهم، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء، وهو غير جائز.
فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء، أو الوقوع بعد البلوغ، فتأمل.
وأما دليل السقوط عنها وعن الآيسة فهو أيضا روايات.