____________________
الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته (1).
وهذه تدل على استحباب العزل، وعلى كراهة الوطي أيضا، بل التحريم، كما ترى، حملت عليها، كما تقدم، لما تقدم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسألها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال يا رسول الله: وبما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه (2).
وهذه تدل على جواز الوطي مطلقا، فيمكن حملها على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى وجوب العتق، فتحمل على الاستحباب لعدم الصحة وللجمع، فتأمل.
قوله: " ويجوز شراء الخ " الغرض من هذه العبارة أنه يجوز تملك العبيد والإماء المسبية من دار الحرب من الكفار، سواء اكتسبت بالقهر والغلبة مثل ما يسبيه حكام الجور وسلاطينه، أو يكون بسرقة ونحوهما، سواء كان السابي مسلما أو كافرا، وإن من أخذ وقهر من الكفار أخته وبنته وزوجته وابنه يتملكهم، ثم من بعد تملكهم يجوز الشراء منهم، حتى أنه لو قهر حربي حربيا يجوز الشراء منه.
فالعبارة غير جيدة، لأن قوله: (من الكافر) إن كان صلة السبي لا يحسن، ولا يحسن عطف وأخته الخ أيضا عليه.
وهذه تدل على استحباب العزل، وعلى كراهة الوطي أيضا، بل التحريم، كما ترى، حملت عليها، كما تقدم، لما تقدم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسألها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال يا رسول الله: وبما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه (2).
وهذه تدل على جواز الوطي مطلقا، فيمكن حملها على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى وجوب العتق، فتحمل على الاستحباب لعدم الصحة وللجمع، فتأمل.
قوله: " ويجوز شراء الخ " الغرض من هذه العبارة أنه يجوز تملك العبيد والإماء المسبية من دار الحرب من الكفار، سواء اكتسبت بالقهر والغلبة مثل ما يسبيه حكام الجور وسلاطينه، أو يكون بسرقة ونحوهما، سواء كان السابي مسلما أو كافرا، وإن من أخذ وقهر من الكفار أخته وبنته وزوجته وابنه يتملكهم، ثم من بعد تملكهم يجوز الشراء منهم، حتى أنه لو قهر حربي حربيا يجوز الشراء منه.
فالعبارة غير جيدة، لأن قوله: (من الكافر) إن كان صلة السبي لا يحسن، ولا يحسن عطف وأخته الخ أيضا عليه.