____________________
لقوله: (ولا يقربها) ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك (1).
وفي الصغيرة المتحققة (المتحقق خ ل) صغرها وجوب اجتناب الوطي، لا للاستبراء، واستحباب ترك باقي الانتفاعات.
وقد مر دليل السقوط عن الحائض في الرواية (2).
ويؤيده حصول الاستبراء بحيضة، والأصل، وعدم دليل عام صحيح، وهذا.
جار في الحامل أيضا، وسيجئ حكمه مفصلا.
واعلم أن الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البايع ولا على المشتري، وكذا على أمة المجبوب والعنين، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين، مثل أن يملك رجل في مجلس أمة لا يجب استبرائها، لكونها ملك امرأة ثم باعها في الحال، فإنه لا استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا.
وأن يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها، أو قريبا ولكن كان مع المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول إليها وغير ذلك.
ودليله الأصل، مع عدم دليل صحيح على الوجوب، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البايع هو الاجماع مستندا إلى بعض الأخبار، ولا اجماع في أمثال ذلك على ما يظهر، للأصل، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ولا خصوصا.
ولأن المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب، إن ما لم يطأ ولا يتخوف من الحمل لا يجب الاستبراء، ولهذا قيد وجوبه على البايع بالوطي وعلى
وفي الصغيرة المتحققة (المتحقق خ ل) صغرها وجوب اجتناب الوطي، لا للاستبراء، واستحباب ترك باقي الانتفاعات.
وقد مر دليل السقوط عن الحائض في الرواية (2).
ويؤيده حصول الاستبراء بحيضة، والأصل، وعدم دليل عام صحيح، وهذا.
جار في الحامل أيضا، وسيجئ حكمه مفصلا.
واعلم أن الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البايع ولا على المشتري، وكذا على أمة المجبوب والعنين، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين، مثل أن يملك رجل في مجلس أمة لا يجب استبرائها، لكونها ملك امرأة ثم باعها في الحال، فإنه لا استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا.
وأن يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها، أو قريبا ولكن كان مع المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول إليها وغير ذلك.
ودليله الأصل، مع عدم دليل صحيح على الوجوب، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البايع هو الاجماع مستندا إلى بعض الأخبار، ولا اجماع في أمثال ذلك على ما يظهر، للأصل، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ولا خصوصا.
ولأن المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب، إن ما لم يطأ ولا يتخوف من الحمل لا يجب الاستبراء، ولهذا قيد وجوبه على البايع بالوطي وعلى