____________________
وهما تدلان على المقدار.
وكذا رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ قال: خمسة وأربعون ليلة (1).
وعبد الرحمان بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام خ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة (2).
وحملهما الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض.
وتدل على وجوب الاستبراء عليه أيضا للوطي أخبار أخر.
مثل صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كان قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة الحديث (3).
وفي مضمونها تأمل.
وتدل على وجوب الاستبراء على البايع مع العزل أيضا صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم (الحديث) (4).
وبالجملة وجوب الاستبراء عليهما ظاهر لما تقدم وسيأتي، وإن كان الوجوب على البايع، مع علمه بالوطي وعلى المشتري وإن لم يعلم أن احتمل ولم يظهر خلافه،
وكذا رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ قال: خمسة وأربعون ليلة (1).
وعبد الرحمان بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام خ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة (2).
وحملهما الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض.
وتدل على وجوب الاستبراء عليه أيضا للوطي أخبار أخر.
مثل صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كان قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة الحديث (3).
وفي مضمونها تأمل.
وتدل على وجوب الاستبراء على البايع مع العزل أيضا صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم (الحديث) (4).
وبالجملة وجوب الاستبراء عليهما ظاهر لما تقدم وسيأتي، وإن كان الوجوب على البايع، مع علمه بالوطي وعلى المشتري وإن لم يعلم أن احتمل ولم يظهر خلافه،