____________________
مال البايع، وأولدها، ثم ظهر أنها لغير البايع، وجب أن ترد الأمة إلى مالكها، ويغرم عشر قيمتها أرشا للبكارة، إن كانت باكرة وأزال بكارتها، وإن كانت ثيبا فيغرم نصف عشر القيمة للدخول، والولد حر، ويجب أن يغرم قيمته يوم سقوطه حيا للمالك، إذ لا قيمة قبله، وبعده حر، ما ثبت لمالك الجارية عليه سبيل، مع أنه نماء ملكه وفوته عليه المشتري، فيغرم القيمة، ثم يرجع على البايع بالثمن الذي أعطاه وقيمة الولد أيضا.
هذا كله ظاهر، إذ الكلام مع الجهالة كما يشعر به قوله (ولو ظهر) فإنه يدل على عدم العلم والظهور.
وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع، مثل ما دفع إليه للعقر، وهو العشر ونصفه في مقابلة الانتفاع بالبضع وكأجره خدمة، أم لا؟ اختار المصنف هنا العدم، لأنه بسبب ما حصل له من الانتفاعات، فما ذهب عليه شئ، فإن رجع يلزم حصول المعوض من غير عوض، فيحصل الظلم على البايع.
واستشكل في التذكرة، وقال في الكتاب قبل الركن الثالث: فيه قولان (1):
والظاهر الرجوع لأنه غره وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع ثمن المبيع من غير عوض، ولو عرف أن له عوضا لم ينتفع به، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه مع كونه جاهلا من جهة البايع العالم الغاصب، دونه وقد مر هناك أيضا.
وهذا كله ظاهر، وأما وجوب كون العقر هو المذكور، فهو المشهور، ومستنده الرواية المذكورة في باب التدليس، وهي صحيحة العباس بن وليد بن صبيح
هذا كله ظاهر، إذ الكلام مع الجهالة كما يشعر به قوله (ولو ظهر) فإنه يدل على عدم العلم والظهور.
وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع، مثل ما دفع إليه للعقر، وهو العشر ونصفه في مقابلة الانتفاع بالبضع وكأجره خدمة، أم لا؟ اختار المصنف هنا العدم، لأنه بسبب ما حصل له من الانتفاعات، فما ذهب عليه شئ، فإن رجع يلزم حصول المعوض من غير عوض، فيحصل الظلم على البايع.
واستشكل في التذكرة، وقال في الكتاب قبل الركن الثالث: فيه قولان (1):
والظاهر الرجوع لأنه غره وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع ثمن المبيع من غير عوض، ولو عرف أن له عوضا لم ينتفع به، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه مع كونه جاهلا من جهة البايع العالم الغاصب، دونه وقد مر هناك أيضا.
وهذا كله ظاهر، وأما وجوب كون العقر هو المذكور، فهو المشهور، ومستنده الرواية المذكورة في باب التدليس، وهي صحيحة العباس بن وليد بن صبيح