____________________
والظاهر أنه يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا، فلا يكون الشراء محرما على تقدير كونه قبل الاستبراء حراما، وكذا البيع بعده.
وبالجملة الاستبراء التحقيقي؟ إنما يجب على المشتري، للوطي، لما مر، ولهذا قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البايع بقوله: مع الوطي.
وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها (1).
قوله: " أو كانت لامرأة " دليله الأصل والأخبار الصحيحة.
مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها (2).
وصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها (3).
ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة.
ولرواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة، فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا، أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (4).
وهي ظاهرة في أن الترك أولى، مع عدم صحة السند.
وقد نقل في شرح الشرايع: القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر
وبالجملة الاستبراء التحقيقي؟ إنما يجب على المشتري، للوطي، لما مر، ولهذا قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البايع بقوله: مع الوطي.
وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها (1).
قوله: " أو كانت لامرأة " دليله الأصل والأخبار الصحيحة.
مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها (2).
وصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها (3).
ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة.
ولرواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة، فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا، أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (4).
وهي ظاهرة في أن الترك أولى، مع عدم صحة السند.
وقد نقل في شرح الشرايع: القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر