____________________
مؤيدة بالعمل.
وصحيحة أيضا في الفقيه (1)، وفي الغرر من التهذيب أيضا (2)، فهي مؤيدة للمطلوب هنا في الجملة، وإن لم تكن في البيع، فإن التقبيل حكمه حكم البيع عند المتتبع، فافهم.
وهذه الرواية في الفقيه وفي التهذيب أيضا في باب الغرر قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر، أو له نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه (3).
والظاهر أن المراد ثمر النخل، وظاهرها الجواز، ورواية الكناني التي سنذكر.
وبالجملة التعليل بالربا غير ظاهر، لأن الأصل العدم حتى يتحقق، وليس بمتحقق، فليس الدليل إلا الاجماع والنص.
ولكن الظاهر إن الاجماع غير متحقق مطلقا، بل على ما قالوه: فيما إذا باع ثمرة النخلة بتمرة منها، فإن بعض الأصحاب يقولون بجواز بيعها بتمر غير الذي عليها، وكذا في المحاقلة.
فإن الظاهر عدم الاجماع إلا في البيع ببعض الحب الذي هو المبيع.
وحينئذ يظهر وجه آخر للبطلان، وهو عدم العلم بحصول الثمن، ولا بد من كونه مجزوما به في البيع فتأمل.
وصحيحة أيضا في الفقيه (1)، وفي الغرر من التهذيب أيضا (2)، فهي مؤيدة للمطلوب هنا في الجملة، وإن لم تكن في البيع، فإن التقبيل حكمه حكم البيع عند المتتبع، فافهم.
وهذه الرواية في الفقيه وفي التهذيب أيضا في باب الغرر قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر، أو له نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه (3).
والظاهر أن المراد ثمر النخل، وظاهرها الجواز، ورواية الكناني التي سنذكر.
وبالجملة التعليل بالربا غير ظاهر، لأن الأصل العدم حتى يتحقق، وليس بمتحقق، فليس الدليل إلا الاجماع والنص.
ولكن الظاهر إن الاجماع غير متحقق مطلقا، بل على ما قالوه: فيما إذا باع ثمرة النخلة بتمرة منها، فإن بعض الأصحاب يقولون بجواز بيعها بتمر غير الذي عليها، وكذا في المحاقلة.
فإن الظاهر عدم الاجماع إلا في البيع ببعض الحب الذي هو المبيع.
وحينئذ يظهر وجه آخر للبطلان، وهو عدم العلم بحصول الثمن، ولا بد من كونه مجزوما به في البيع فتأمل.