____________________
كثيرا في التهذيب، ويسمى هذه بالصحة في المنتهى كثيرا، وقد مر خصوصا في بحث الطيب وهنا ما قال: إنها صحيحة، والظاهر أنها صحيحة، لأن الظاهر أن النخعي، هو أبو الحسين، وهو أيوب بن نوح الثقة على ما قاله في الخلاصة في باب أيوب وباب كنى وإن قال: ويجئ لغيره أيضا لأن بيانه كثيرا بأبي الحسين قرينة لكونه أيوب بن نوح الله يعلم.
ولا شك أنه إذا صرح بأبي الحسين، فهو الثقة.
وفي هذه الأخبار دلالة على وجوب الرمي والقضاء وأنه لا يضر بحجه ولا باحلاله وقد مضى تفصيل ذلك.
فلا يضر رواية عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (1).
للضعف بجهل يحيى بن المبارك الغير المذكور في الكتب ووقف عبد الله (2) ومخالفته لما تقدم بل للاجماع على الظاهر وعدم القائل بها وإن أمكن حملها على الاستحباب أو التقية لاحتمال كون ذلك مذهبا لبعض العامة.
والعجب أن الشيخ نقلها في التهذيب وقال إنها تدل على أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل وما ذكر لها تأويلا مع اهتمامه بذلك.
ويمكن أن يأول بأن المراد مع تركه ما يوجب الإعادة وعدم جواز وطئ النساء فإنه ما قال إن مجرد ذلك يوجب لكذا في صريحه فإذا لم يكن ذلك (3) حملت عليه وإن كان ذلك بعيدا لكن قال بمثله الشيخ رحمه الله في غيرها فتذكر.
ولا شك أنه إذا صرح بأبي الحسين، فهو الثقة.
وفي هذه الأخبار دلالة على وجوب الرمي والقضاء وأنه لا يضر بحجه ولا باحلاله وقد مضى تفصيل ذلك.
فلا يضر رواية عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (1).
للضعف بجهل يحيى بن المبارك الغير المذكور في الكتب ووقف عبد الله (2) ومخالفته لما تقدم بل للاجماع على الظاهر وعدم القائل بها وإن أمكن حملها على الاستحباب أو التقية لاحتمال كون ذلك مذهبا لبعض العامة.
والعجب أن الشيخ نقلها في التهذيب وقال إنها تدل على أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل وما ذكر لها تأويلا مع اهتمامه بذلك.
ويمكن أن يأول بأن المراد مع تركه ما يوجب الإعادة وعدم جواز وطئ النساء فإنه ما قال إن مجرد ذلك يوجب لكذا في صريحه فإذا لم يكن ذلك (3) حملت عليه وإن كان ذلك بعيدا لكن قال بمثله الشيخ رحمه الله في غيرها فتذكر.