____________________
العمد لا بد للترتيب من اكمال ما تقدم ولو (فلو خ ل) نقص المقدم ولو واحدة يستأنف ما بعده بعد اكماله ويحتمل استينافه أيضا وهو أحوط كما مر في النسيان إذا كان أقل من النصف فدون السبع في العمد بمنزلة دون النصف في السهو فتأمل إن قلنا به في نسيان ما نقص عن النصف.
ولو رمى الأولى أربعا وكمل الأخيرتين نسيانا يرمي ثلاثا على الأولى فقط.
ودليل الحكم المذكور في المتن رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال:
يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى (فإن رمى الأولى خ ل) بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد ويرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة (1).
قال في المنتهى رواها الشيخ في الصحيح ولكن في الطريق (2) عباس، كأنه يعرف كونه ابن معروف الثقة وهو كثير الرواية.
وهذه صحيحة في الكافي بتغير ما بالزيادة (3) وبالجملة المضمون صحيح في الكافي.
ورواية علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم
ولو رمى الأولى أربعا وكمل الأخيرتين نسيانا يرمي ثلاثا على الأولى فقط.
ودليل الحكم المذكور في المتن رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال:
يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى (فإن رمى الأولى خ ل) بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد ويرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة (1).
قال في المنتهى رواها الشيخ في الصحيح ولكن في الطريق (2) عباس، كأنه يعرف كونه ابن معروف الثقة وهو كثير الرواية.
وهذه صحيحة في الكافي بتغير ما بالزيادة (3) وبالجملة المضمون صحيح في الكافي.
ورواية علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم