____________________
(والثاني) (1) جواز الخروج من منى بعد نصف الليل، من غير شئ وقد مر دليله.
(والثالث) عدم شئ من الإثم والكفارة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة.
والظاهر أنه يكفي الاشتغال إلى نصف الليل وقد مر ما يدل عليه وهو الظاهر من الأخبار المتقدمة والأصل يؤيده.
ولا يدل على اشتراط الاستيعاب - بل كان الاستيعاب اتفاقا - صحيحة معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر؟ فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل (2).
وقد يشعر بجواز المبيت في غير مكة أيضا مشتغلا بالعبادة لقوله عليه السلام (قوله ظ): (كان في طاعة الله).
(والرابع) سقوط الدم عمن كان بمكة وخرج منها متوجها إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين.
(والخامس) جواز دخول مكة بعد خروج نصف الليل من منى لما في صحيحة معاوية بن عمار: ولا يضرك أن تصبح في غيرها (3).
أي غير منى وهو أعم بل يمكن كونها أولى لأنها المتبادر مما يخرج من منى إلى موضع ولأنه أفضل بل الكون بها عبادة كما ورد في بعض الأخبار والعبادة فيها أفضل لأنه ورد أن التسبيحة بها أفضل من خراج العراقين يتصدق (4).
(والثالث) عدم شئ من الإثم والكفارة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة.
والظاهر أنه يكفي الاشتغال إلى نصف الليل وقد مر ما يدل عليه وهو الظاهر من الأخبار المتقدمة والأصل يؤيده.
ولا يدل على اشتراط الاستيعاب - بل كان الاستيعاب اتفاقا - صحيحة معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر؟ فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل (2).
وقد يشعر بجواز المبيت في غير مكة أيضا مشتغلا بالعبادة لقوله عليه السلام (قوله ظ): (كان في طاعة الله).
(والرابع) سقوط الدم عمن كان بمكة وخرج منها متوجها إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين.
(والخامس) جواز دخول مكة بعد خروج نصف الليل من منى لما في صحيحة معاوية بن عمار: ولا يضرك أن تصبح في غيرها (3).
أي غير منى وهو أعم بل يمكن كونها أولى لأنها المتبادر مما يخرج من منى إلى موضع ولأنه أفضل بل الكون بها عبادة كما ورد في بعض الأخبار والعبادة فيها أفضل لأنه ورد أن التسبيحة بها أفضل من خراج العراقين يتصدق (4).