____________________
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب (1).
وهذه تدل على عدم التحلل من الطيب قبل طواف الزيارة، وما ذكرت في محله فتأمل.
واعلم أن هذه الأخبار ليست صريحة وحجة على تأخير المتمتع (زيارته - ظ) وطوافه طول ذي الحجة بل بعضها ظاهرة في جواز التأخير ولا خصوصية له بتأخير غير المتمتع كما يفهم من التهذيب (2).
ففيه تأمل فإنها عامة، نعم يفهم التأكيد في المتمتع وعدم المبالغة في المفرد والقارن من صحيحة معاوية (3).
ويشعر به ما في صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره (الحديث) (4).
ويدل على جواز التأخير والاجزاء الأصل وكون ذي الحجة كله شهر الحج كما دل عليه الأخبار (5) بل لا نزاع فيه كما قيل ويؤيده وقوع الذبح فيه كله.
ويفهم من المنتهى عدم النزاع في اجزاء الطواف مطلقا فيه وإنما النزاع في حصول الإثم بالتأخير في التمتع دونهما ولا ينبغي مع الاجزاء ذلك فتأمل.
وهذه تدل على عدم التحلل من الطيب قبل طواف الزيارة، وما ذكرت في محله فتأمل.
واعلم أن هذه الأخبار ليست صريحة وحجة على تأخير المتمتع (زيارته - ظ) وطوافه طول ذي الحجة بل بعضها ظاهرة في جواز التأخير ولا خصوصية له بتأخير غير المتمتع كما يفهم من التهذيب (2).
ففيه تأمل فإنها عامة، نعم يفهم التأكيد في المتمتع وعدم المبالغة في المفرد والقارن من صحيحة معاوية (3).
ويشعر به ما في صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره (الحديث) (4).
ويدل على جواز التأخير والاجزاء الأصل وكون ذي الحجة كله شهر الحج كما دل عليه الأخبار (5) بل لا نزاع فيه كما قيل ويؤيده وقوع الذبح فيه كله.
ويفهم من المنتهى عدم النزاع في اجزاء الطواف مطلقا فيه وإنما النزاع في حصول الإثم بالتأخير في التمتع دونهما ولا ينبغي مع الاجزاء ذلك فتأمل.