____________________
ويؤيده ما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه (يحلق خ ل) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (1).
ولا يضر ضعفها بمفضل بن صالح (2) ولا شك أنه أحوط.
وأما التخيير بين الحلق والتقصير - ولو كان للصرورة الذي ما حج قبله والملبد الذي لزق على رأسه الصمغ والعسل لدفع القمل أو غيره - فلظاهر الآية (3) على بعض الوجوه.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعر أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (4).
وتدل على أخبار كثيرة (5) ويمكن حمل على ما يدل على منع التقصير وتعين الحلق لهما على زيادة التأكيد والأفضلية.
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (6).
ويؤيده لفظة (ينبغي) وزيادة (أو عقصه) فإن القائل بتعين الحلق
ولا يضر ضعفها بمفضل بن صالح (2) ولا شك أنه أحوط.
وأما التخيير بين الحلق والتقصير - ولو كان للصرورة الذي ما حج قبله والملبد الذي لزق على رأسه الصمغ والعسل لدفع القمل أو غيره - فلظاهر الآية (3) على بعض الوجوه.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعر أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (4).
وتدل على أخبار كثيرة (5) ويمكن حمل على ما يدل على منع التقصير وتعين الحلق لهما على زيادة التأكيد والأفضلية.
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (6).
ويؤيده لفظة (ينبغي) وزيادة (أو عقصه) فإن القائل بتعين الحلق