____________________
منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام (1) وفي صحيحة الحلبي عنه قال: لا يذبح لك اليهودي (يهودي خ ل) ولا النصراني (نصراني خ ل) أضحيتك وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما اللهم منك ولك (2).
قد دلت على اشتراط الاسلام والقبلة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام بعد قوله:
اللهم منك ولك وبعد اتمام وجهت وجهي الخ بسم الله والله أكبر اللهم تقبل منى ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (3).
ومثلها في التهذيب في صحيحة صفوان وابن أبي عمير قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت إلى قوله وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله الله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (4).
وهذه تدل على وجوب القبلة وعلى تحريم النخع وجواز الفصل بين التسمية والذبح في الجملة واستحباب الدعاء وعدم النية المفصلة وبعض الأحكام وسيأتي أحكام الذبح في محله.
وقال في الفقيه وكان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم الصلاة والسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت وهذه
قد دلت على اشتراط الاسلام والقبلة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام بعد قوله:
اللهم منك ولك وبعد اتمام وجهت وجهي الخ بسم الله والله أكبر اللهم تقبل منى ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (3).
ومثلها في التهذيب في صحيحة صفوان وابن أبي عمير قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت إلى قوله وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله الله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (4).
وهذه تدل على وجوب القبلة وعلى تحريم النخع وجواز الفصل بين التسمية والذبح في الجملة واستحباب الدعاء وعدم النية المفصلة وبعض الأحكام وسيأتي أحكام الذبح في محله.
وقال في الفقيه وكان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم الصلاة والسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت وهذه