____________________
ودليل وجوب الشاة على من أخر الحلق على (عن ظ) الطواف عامدا هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه (أن ذلك خ ل) لا ينبغي فإن عليه دم شاة (1).
وهي تشعر بعدم شئ على الناسي ويؤيده الأصل.
وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه (2).
ويدل على عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي ويمكن حمل الأولى في العامد على الاستحباب لعموم غيرها في عدم الشئ كما تقدم في وجه تقديم الذبح على الرمي، ولفظة ينبغي مؤيدة.
وتشعر به - وبإعادة الطواف ووجوب طواف النساء وبالتخيير بين الحلق والتقصير - صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟
وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ (3).
والظاهر أنها في العمد والعلم لعدم الإعادة في غيرهما كما تقدم في تقديم الذبح على الحلق بل عدمها فيهما أيضا كما مر.
لكن هذه غير صريحة في وجوب الإعادة فيمكن حملها على الاستحباب.
وهي تشعر بعدم شئ على الناسي ويؤيده الأصل.
وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه (2).
ويدل على عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي ويمكن حمل الأولى في العامد على الاستحباب لعموم غيرها في عدم الشئ كما تقدم في وجه تقديم الذبح على الرمي، ولفظة ينبغي مؤيدة.
وتشعر به - وبإعادة الطواف ووجوب طواف النساء وبالتخيير بين الحلق والتقصير - صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟
وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ (3).
والظاهر أنها في العمد والعلم لعدم الإعادة في غيرهما كما تقدم في تقديم الذبح على الحلق بل عدمها فيهما أيضا كما مر.
لكن هذه غير صريحة في وجوب الإعادة فيمكن حملها على الاستحباب.