____________________
ولا شك في عدم إفادتها الوجوب.
نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي (فيهما) قال: سئل عن الخصي يضحى به؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا تضحى إلا بما قد عرف به (1).
وفيها دلالة على جواز الخصي فتأمل.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به (2).
لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق، وعدم دليل الوجوب، والرواية الدالة على أنه يكفي خبر بايعه.
وهي صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك، ضح بها (3).
وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب.
ويدل على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف (4).
نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي (فيهما) قال: سئل عن الخصي يضحى به؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا تضحى إلا بما قد عرف به (1).
وفيها دلالة على جواز الخصي فتأمل.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به (2).
لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق، وعدم دليل الوجوب، والرواية الدالة على أنه يكفي خبر بايعه.
وهي صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك، ضح بها (3).
وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب.
ويدل على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف (4).