____________________
الخلاف إلا عن المخالف.
وتؤيده حسنة منصور (كأنه ابن حازم الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى (1).
وصحيحة عمران الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله؟ قال:
يبعث بدم (2).
الظاهر أن المراد بالدم هدي التمتع الذي كان عليه.
وصحيحة سليمان بن خالد (في حديث) فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله (3).
وما في صحيحة معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله (4).
ومثلها صحيحة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (5) ومثلهما (ومثلها خ ل) صحيحة محمد بن مسلم (6) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل إن لم يقدر ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا أنه لا يجوز له
وتؤيده حسنة منصور (كأنه ابن حازم الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى (1).
وصحيحة عمران الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله؟ قال:
يبعث بدم (2).
الظاهر أن المراد بالدم هدي التمتع الذي كان عليه.
وصحيحة سليمان بن خالد (في حديث) فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله (3).
وما في صحيحة معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله (4).
ومثلها صحيحة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (5) ومثلهما (ومثلها خ ل) صحيحة محمد بن مسلم (6) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل إن لم يقدر ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا أنه لا يجوز له