____________________
يفهم الاجماع على ذلك من المنتهى ولكن يفهم أيضا أنه لو حصل كسر وعطب يرجع إلى الذمة كما في المطلق، وفيه تأمل.
ودليل وجوب ذبحه - إن كان مذبوحا ونحره إن كان منحورا هو أنه كان يجب ذبحه بعينه في مكان وزمان معينين، فإذا تعذر لم يسقط الأصل، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (1) ولقوله: لا يسقط الميسور بالمعسور (2) وغير ذلك، فتأمل.
والظاهر من المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده، مضمونه أن هذا هدي ومال للفقراء، أو يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لأن ايصاله إلى الفقراء واجب والفرض عدم امكان شئ غير هذا فيجب، ولما مر.
ويدل عليه الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء الصيد (صيد خ ل) أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل (3).
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة (4).
ولا يضر عدم صحة السند فتأمل.
ودليل وجوب ذبحه - إن كان مذبوحا ونحره إن كان منحورا هو أنه كان يجب ذبحه بعينه في مكان وزمان معينين، فإذا تعذر لم يسقط الأصل، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (1) ولقوله: لا يسقط الميسور بالمعسور (2) وغير ذلك، فتأمل.
والظاهر من المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده، مضمونه أن هذا هدي ومال للفقراء، أو يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لأن ايصاله إلى الفقراء واجب والفرض عدم امكان شئ غير هذا فيجب، ولما مر.
ويدل عليه الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء الصيد (صيد خ ل) أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل (3).
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة (4).
ولا يضر عدم صحة السند فتأمل.