____________________
(يمسكونه خ ل) لأهل البيت (1) ويحتمل كون ثلث الجيران هدية وثلث السؤال تصدقا وثلث الامساك لأهل البيت أكلا، ويحتمل كونه في الأضحية المندوبة.
ورواية سيف التمار (الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعد (سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقال: (فقلت خ ل) المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، فقال:
القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2).
لعل هديه كان هدي التمتع وإن ساقه، ولا يدل على وجوب الأكل بل يمكن دلالته على العدم وكذا على الاهداء.
ويدل على أن القانع والمعتر يكفيهما الثلث.
والظاهر أيضا أنهما فقيران غير سائلين لكن المعتر أغنى بمعنى أنه لا يصر بالطلب بخلاف القانع أو يكون عنده بعض الشئ وينبغي كون القانع أيضا غير سائل وإلا يدخل في المسكين المفسر بالسؤال.
ويدل على الاكتفاء بالأكل في الجملة مع ما تقدم رواية صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة (قال في التهذيب) ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة والسلام أنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت وأكل منها هو وعلي عليه السلام وحسيا (وحسوا خ ل) من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه
ورواية سيف التمار (الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعد (سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقال: (فقلت خ ل) المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، فقال:
القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2).
لعل هديه كان هدي التمتع وإن ساقه، ولا يدل على وجوب الأكل بل يمكن دلالته على العدم وكذا على الاهداء.
ويدل على أن القانع والمعتر يكفيهما الثلث.
والظاهر أيضا أنهما فقيران غير سائلين لكن المعتر أغنى بمعنى أنه لا يصر بالطلب بخلاف القانع أو يكون عنده بعض الشئ وينبغي كون القانع أيضا غير سائل وإلا يدخل في المسكين المفسر بالسؤال.
ويدل على الاكتفاء بالأكل في الجملة مع ما تقدم رواية صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة (قال في التهذيب) ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة والسلام أنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت وأكل منها هو وعلي عليه السلام وحسيا (وحسوا خ ل) من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه