____________________
وهي حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (1).
ورواية النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه (يجده خ ل) فهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قلت:
فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا فأصابه بعد ذلك قال:
لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل (2).
وفيهما دلالة على الاكتفاء في فعل ما يجب على المكلف فعله بتوكيل الغير في فعله وسماع خبره بفعله بناء على ظاهر حال المسلم بل عدم وجوب الاستفسار فيجوز ذلك في اخراج الحقوق مثل النذور والزكوات والأخماس والوصايا فيمكن عدم اشتراط العدالة فتأمل.
وسند الثانية غير ظاهر لمجهولية النضر والأولى حسنة وهما مخالفتان لظاهر القرآن والأخبار (3).
ولرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (4).
وحملها الشيخ على من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن شاة مؤيدا بما يدل على
ورواية النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه (يجده خ ل) فهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قلت:
فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا فأصابه بعد ذلك قال:
لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل (2).
وفيهما دلالة على الاكتفاء في فعل ما يجب على المكلف فعله بتوكيل الغير في فعله وسماع خبره بفعله بناء على ظاهر حال المسلم بل عدم وجوب الاستفسار فيجوز ذلك في اخراج الحقوق مثل النذور والزكوات والأخماس والوصايا فيمكن عدم اشتراط العدالة فتأمل.
وسند الثانية غير ظاهر لمجهولية النضر والأولى حسنة وهما مخالفتان لظاهر القرآن والأخبار (3).
ولرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (4).
وحملها الشيخ على من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن شاة مؤيدا بما يدل على