____________________
ومثلها صحيحة معاوية وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر، أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ (تطبح خ ل) فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها.
فالقول بوجوب الأكل في الجملة واطعام المذكورين مطلقا إن أمكن غير بعيد لو لم يكن قولا ثالثا لما تقدم من الآيتين والأخبار.
ومنهما يفهم وجوب التصدق بما بقي من الأكل فافهم.
ثم إن الظاهر من كثير من الأخبار جواز الأكل من الأضحية ولو كانت واجبة لكفارة الصيد أو وطئ النساء أو النذر.
مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام يؤكل (يأكل خ ل) من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
وصحيحة جعفر بن بشير (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم، يؤكل من كل البدن.
وحملهما الشيخ في التهذيب على حال الضرورة لما في غيرهما من الروايات ما يدل على المنع عن الواجب.
مثل ما في مضمرة أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟
قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذر أو جزاء فعليه فدائه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (1).
فالقول بوجوب الأكل في الجملة واطعام المذكورين مطلقا إن أمكن غير بعيد لو لم يكن قولا ثالثا لما تقدم من الآيتين والأخبار.
ومنهما يفهم وجوب التصدق بما بقي من الأكل فافهم.
ثم إن الظاهر من كثير من الأخبار جواز الأكل من الأضحية ولو كانت واجبة لكفارة الصيد أو وطئ النساء أو النذر.
مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام يؤكل (يأكل خ ل) من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
وصحيحة جعفر بن بشير (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم، يؤكل من كل البدن.
وحملهما الشيخ في التهذيب على حال الضرورة لما في غيرهما من الروايات ما يدل على المنع عن الواجب.
مثل ما في مضمرة أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟
قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذر أو جزاء فعليه فدائه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (1).