____________________
والاستقبال بالذبيحة وهما شرط للتحليل على ما ذكروه وعدم جواز النخع قبل أن تموت وسيجئ إن شاء الله تعالى.
وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه (أي عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا يذبح لك اليهودي (اليهود خ ل) ولا النصراني أضحيتك وإن (فإن خ ل) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك (1).
وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم، وقد مر ما يدل عليهما أيضا من فعله صلى الله عليه وآله (2) وفعلهم عليهم السلام بأنفسهم واجزاء ذبح واجد الضال عن صاحبه (3).
ويؤيده أن فعل العبادة بنفسه أولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع يده مع يد الذابح، مع عدم احسان الفعل.
ويؤيده أيضا ما دل على اعطاء السكين، بيد الصبيان وقبض الجزار على يده وتحريكها.
من حسنة معاوية بن عمار في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح (4).
ويدل على جواز النيابة أيضا أن المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي هنا هو النائب لأنه الذابح.
وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم.
وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه (أي عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا يذبح لك اليهودي (اليهود خ ل) ولا النصراني أضحيتك وإن (فإن خ ل) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك (1).
وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم، وقد مر ما يدل عليهما أيضا من فعله صلى الله عليه وآله (2) وفعلهم عليهم السلام بأنفسهم واجزاء ذبح واجد الضال عن صاحبه (3).
ويؤيده أن فعل العبادة بنفسه أولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع يده مع يد الذابح، مع عدم احسان الفعل.
ويؤيده أيضا ما دل على اعطاء السكين، بيد الصبيان وقبض الجزار على يده وتحريكها.
من حسنة معاوية بن عمار في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح (4).
ويدل على جواز النيابة أيضا أن المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي هنا هو النائب لأنه الذابح.
وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم.