____________________
والاعتراء، كما يفهم من كلام الأصحاب، والعكس فيشترط وعدم التداخل ويكفي الصدق في الجملة، والاحتياط يقتضي الأكل، وإعطاء الباقي إلى الثلاثة وملاحظة الشرايط التي ذكرها الأصحاب.
وينبغي مع ذلك ملاحظة ظواهر الأدلة.
وهي صحيحة معاوية بن عمار وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال:
القانع هو الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير (1).
قوله عليه السلام: والبائس إشارة إلى تفسيره في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (2) فالفقير عطف بيان للبائس وهاتان الآيتان من أدلة وجوب الأكل والاطعام في الجملة.
وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى شذقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه (3).
وفي رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما (جيرانهم خ ل) وثلث على السؤال وثلث يمسكانه
وينبغي مع ذلك ملاحظة ظواهر الأدلة.
وهي صحيحة معاوية بن عمار وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال:
القانع هو الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير (1).
قوله عليه السلام: والبائس إشارة إلى تفسيره في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (2) فالفقير عطف بيان للبائس وهاتان الآيتان من أدلة وجوب الأكل والاطعام في الجملة.
وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى شذقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه (3).
وفي رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما (جيرانهم خ ل) وثلث على السؤال وثلث يمسكانه