____________________
ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت (جنوبها يب) قطع موضع الذبح بيده (1) ويمكن حملها على الجواز فقط، وعلى الاستحباب، وكون الأول أفضل، لصحة روايته.
وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما (2).
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي إلى قوله: وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وبسم الله (وبالله خ) والله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (3).
لعل (اللهم تقبل مني) داخل في ذكر اسم الله فليس يضر وأن المراد بقوله أو اذبحه إشارة إلى نوعيه، الأول في الإبل والثاني في غيره، على ما قاله الأصحاب.
وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق (4) فتأمل.
وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام (5).
وسيجئ في محله وفي رواية ابن أبي عمير (6) دلالة على وجوب التسمية
وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما (2).
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي إلى قوله: وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وبسم الله (وبالله خ) والله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (3).
لعل (اللهم تقبل مني) داخل في ذكر اسم الله فليس يضر وأن المراد بقوله أو اذبحه إشارة إلى نوعيه، الأول في الإبل والثاني في غيره، على ما قاله الأصحاب.
وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق (4) فتأمل.
وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام (5).
وسيجئ في محله وفي رواية ابن أبي عمير (6) دلالة على وجوب التسمية