____________________
ورواية ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني (1).
قال في المنتهى: إنها صحيحة وفيه تأمل لوجود عبد الرحمن المشترك (2) إن كان وابن سنان هو عبد الله ولعل المصنف يعرف كون عبد الرحمن هو الثقة.
وكذا عبد الرحمن واقع في صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن (3).
وظاهر الآية اجزاء ما يصدق عليه الهدي.
والظاهر صدقه على المذكورة فيها وغيرها في صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي في المتعة (في المتمتع خ ل) شاة (4).
وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال: شاة (5).
لعل المراد أدنى الهدي وإنهما مخصصتان بالجذعة والثنى من المعز بما تقدم.
ويدل على جواز ذبح البقر في أي سن كان حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بهما؟ قال: ذوات الأرحام، فسألته عن أسنانها؟ فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت،
قال في المنتهى: إنها صحيحة وفيه تأمل لوجود عبد الرحمن المشترك (2) إن كان وابن سنان هو عبد الله ولعل المصنف يعرف كون عبد الرحمن هو الثقة.
وكذا عبد الرحمن واقع في صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن (3).
وظاهر الآية اجزاء ما يصدق عليه الهدي.
والظاهر صدقه على المذكورة فيها وغيرها في صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي في المتعة (في المتمتع خ ل) شاة (4).
وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال: شاة (5).
لعل المراد أدنى الهدي وإنهما مخصصتان بالجذعة والثنى من المعز بما تقدم.
ويدل على جواز ذبح البقر في أي سن كان حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بهما؟ قال: ذوات الأرحام، فسألته عن أسنانها؟ فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت،