____________________
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه فانحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (1).
والظاهر عدم الفرق بين أن يهلك أو يسرق، إلا أن يعلم الذبح عن صاحبه فتأمل.
ويؤيد عدم الاجزاء عن صاحبه إذا ذبح عن نفسه مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما (ثم قال): ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت (2).
وإن كانت ضعيفة بعلي بن حديد (3) إلا أنها موافقة للأصل.
لعله يريد برجلين، عدلين وأنه يجب على الذابح التفاوت ما بين كونه حيا وميتا ويرجع إلى البايع به وبالثمن مع الجهل.
قال في المنتهى: وينبغي لمن وجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه.
لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال وقال:
إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و (اليوم خ) الثاني والثالث ثم ليذبحه عن صاحبه عشية (يوم خ) الثالث (4).
الظاهر منها وجوب التعريف ثلاثة أيام.
والظاهر عدم الفرق بين أن يهلك أو يسرق، إلا أن يعلم الذبح عن صاحبه فتأمل.
ويؤيد عدم الاجزاء عن صاحبه إذا ذبح عن نفسه مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما (ثم قال): ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت (2).
وإن كانت ضعيفة بعلي بن حديد (3) إلا أنها موافقة للأصل.
لعله يريد برجلين، عدلين وأنه يجب على الذابح التفاوت ما بين كونه حيا وميتا ويرجع إلى البايع به وبالثمن مع الجهل.
قال في المنتهى: وينبغي لمن وجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه.
لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال وقال:
إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و (اليوم خ) الثاني والثالث ثم ليذبحه عن صاحبه عشية (يوم خ) الثالث (4).
الظاهر منها وجوب التعريف ثلاثة أيام.