____________________
ولمرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (1).
ولا يضر ارسال أحمد لما تقدم.
ولحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأضحية (الضحية كا) تكون الأذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح (2).
كأنه يريد بالشق القطع بقرينة ما سبق والظاهر أن الشق في الوسم ليس بشرط للأصل وعدم دليل في المنع صريحا ويحتمل أن يكون شرطا لظاهر هذا الخبر.
ويمكن اشتراط عدم قطع شئ في المشقوق المجوز ويمكن عدم ضرر قليل فتأمل.
وللأصل وعدم ظهور المانع مع عموم ما تيسر من الهدي وحتى يبلغ الهدي محله. (3) ويؤيده ما يدل على اجزاء المعيب في الجملة مثل حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى (يشتري خ) هديا وكان (فكان خ ل) به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره (4).
ويبعد حملها على المندوب لما تقدم، ولا يمكن حملها على العجز. لقوله:
(واشترى غيره).
ولا يضر ارسال أحمد لما تقدم.
ولحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأضحية (الضحية كا) تكون الأذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح (2).
كأنه يريد بالشق القطع بقرينة ما سبق والظاهر أن الشق في الوسم ليس بشرط للأصل وعدم دليل في المنع صريحا ويحتمل أن يكون شرطا لظاهر هذا الخبر.
ويمكن اشتراط عدم قطع شئ في المشقوق المجوز ويمكن عدم ضرر قليل فتأمل.
وللأصل وعدم ظهور المانع مع عموم ما تيسر من الهدي وحتى يبلغ الهدي محله. (3) ويؤيده ما يدل على اجزاء المعيب في الجملة مثل حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى (يشتري خ) هديا وكان (فكان خ ل) به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره (4).
ويبعد حملها على المندوب لما تقدم، ولا يمكن حملها على العجز. لقوله:
(واشترى غيره).