____________________
على أن تحريم فعل الثاني - لو كان الترتيب واجبا - ليس لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده بل لأنه ليس مأمورا ولا مشروعا ومأذونا في فعله شرعا إلا بعد الأول، فيكون قبله واقعا في غير زمانه وبغير إذن الشارع، فيكون حراما بقصد العبادة المشروعة والمأذونة شرعا كما هو المقرر عندهم، فيلزم عدم الاجزاء أيضا لا لأن النهي يدل على الفساد، بل لأنه واقع على غير الوجه المأمور به والمأذون فيه شرعا.
على أنه قد يناقش في كونه ضدا، لجواز الاتيان بهما ولجواز النيابة في السابق وكونه عبادة محضة أيضا.
وبأنه إذا (1) حصل النص أو الاجماع على الاجزاء مع مخالفة الترتيب ووجوبه نقول بأنه علم هنا بالنص أن المحرم غير فعل الثاني حينئذ على تقدير تسليم اجتماع ما شرطنا في بطلان الضد وكون الثاني ضدا بل نقول علم بالنص والاجماع والعقل أن المراد والغرض هنا هو تحريم ترك الأول فقط لا ما يستلزمه ونقول إن الترك الذي هو حاصل في ضمن هذا الضد ليس بحرام ومستثنى بالعقل والنقل بالنص والاجماع فتأمل.
على أن ظاهر الروايات المعتبرة هو استحباب الترتيب مثل حسنة جميل بن دراج (في الكافي وهي صحيحة في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدسوه، فقال: لا حرج (2).
على أنه قد يناقش في كونه ضدا، لجواز الاتيان بهما ولجواز النيابة في السابق وكونه عبادة محضة أيضا.
وبأنه إذا (1) حصل النص أو الاجماع على الاجزاء مع مخالفة الترتيب ووجوبه نقول بأنه علم هنا بالنص أن المحرم غير فعل الثاني حينئذ على تقدير تسليم اجتماع ما شرطنا في بطلان الضد وكون الثاني ضدا بل نقول علم بالنص والاجماع والعقل أن المراد والغرض هنا هو تحريم ترك الأول فقط لا ما يستلزمه ونقول إن الترك الذي هو حاصل في ضمن هذا الضد ليس بحرام ومستثنى بالعقل والنقل بالنص والاجماع فتأمل.
على أن ظاهر الروايات المعتبرة هو استحباب الترتيب مثل حسنة جميل بن دراج (في الكافي وهي صحيحة في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدسوه، فقال: لا حرج (2).