____________________
ورواية أحمد وإن كانت ظاهرة في الواجب لكنها مرسلة.
ويؤيده وجوب التفصيل بأنه إن كان تطوعا ليس عليه مكانه شئ وإن كان واجبا فعليه مكانه شئ.
في مثل رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن ينحره بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (1).
وصحيحة معاوية عنه أيضا في الفقيه فقال في آخرها: وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها (2).
وهذه تدل على وجوب نحر النتاج أيضا ولعل المراد بالمضمون الواجب مثل جزاء الصيد والمنذور كما دل عليه الخبر.
ولا يضر ما في مرسلة حريز أن الهدي إذا دخل الحرم لم يجب البدل لعطبه سواء كان واجبا أو تطوعا (3).
لارسالها بل لعدم القائل بها ويمكن حمل ما دل على الاجزاء مثل رواية أحمد على من لم يكن له قدرة على غير ذلك فيكون ذلك كافيا ولا يجب الصوم أيضا.
وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (في التهذيب والفقيه) قال:
ويؤيده وجوب التفصيل بأنه إن كان تطوعا ليس عليه مكانه شئ وإن كان واجبا فعليه مكانه شئ.
في مثل رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن ينحره بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (1).
وصحيحة معاوية عنه أيضا في الفقيه فقال في آخرها: وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها (2).
وهذه تدل على وجوب نحر النتاج أيضا ولعل المراد بالمضمون الواجب مثل جزاء الصيد والمنذور كما دل عليه الخبر.
ولا يضر ما في مرسلة حريز أن الهدي إذا دخل الحرم لم يجب البدل لعطبه سواء كان واجبا أو تطوعا (3).
لارسالها بل لعدم القائل بها ويمكن حمل ما دل على الاجزاء مثل رواية أحمد على من لم يكن له قدرة على غير ذلك فيكون ذلك كافيا ولا يجب الصوم أيضا.
وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (في التهذيب والفقيه) قال: