____________________
ويفهم منها جواز التصرف في ملك الغير فكأنه لأنه إحسان ولأنه معلوم إذن صاحبه لأنه اشترى للهدي ولو لم يذبح عنه يجب عليه ذبح آخر مع جواز النيابة فيه مع أنه يكفي هذا النص ولكن ما نعلم كيف يفعل في التصدق والهدية والأكل على تقدير الوجوب.
ويمكن جوازهما له أيضا لا الأكل ويسقط الأكل عن صاحبه حينئذ هذا على تقدير وجوبها وأما على تقدير عدمه كما هو مذهب المصنف فاشكال.
ويمكن جواز بيعه إذا أشرف على التضييع من باب الحسبة وحفظ الثمن حتى يعلم الصاحب والوصية به.
ويمكن التصدق والضمان أيضا وكذا التصرف والأول أولى وأحوط ويمكن جعله كاللقطة.
ويدل على جواز الذبح بدون التعريف صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب (وجد خ ل) الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة (1).
لعله يريد الاشعار بخط ونحوه أنها هدي، ليأكل من يريد من المحتاجين فيفهم جواز التصدق والتصرف فيه ولعل مراده مع التعريف، لما مر في صحيحة محمد، أو مع عدم بقاء أيام التعريف بأن فات أيام التشريق.
ولعله لا تعريف في غير يوم النحر والتشريق.
ويمكن وجوب التعريف إلى أن يبقى وقت الذبح وهو آخر أيام التشريق بل يمكن في طول ذي الحجة فتأمل.
وحمل الأولى على الاستحباب كما فعله في الدروس للأصل وأنه تكليف
ويمكن جوازهما له أيضا لا الأكل ويسقط الأكل عن صاحبه حينئذ هذا على تقدير وجوبها وأما على تقدير عدمه كما هو مذهب المصنف فاشكال.
ويمكن جواز بيعه إذا أشرف على التضييع من باب الحسبة وحفظ الثمن حتى يعلم الصاحب والوصية به.
ويمكن التصدق والضمان أيضا وكذا التصرف والأول أولى وأحوط ويمكن جعله كاللقطة.
ويدل على جواز الذبح بدون التعريف صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب (وجد خ ل) الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة (1).
لعله يريد الاشعار بخط ونحوه أنها هدي، ليأكل من يريد من المحتاجين فيفهم جواز التصدق والتصرف فيه ولعل مراده مع التعريف، لما مر في صحيحة محمد، أو مع عدم بقاء أيام التعريف بأن فات أيام التشريق.
ولعله لا تعريف في غير يوم النحر والتشريق.
ويمكن وجوب التعريف إلى أن يبقى وقت الذبح وهو آخر أيام التشريق بل يمكن في طول ذي الحجة فتأمل.
وحمل الأولى على الاستحباب كما فعله في الدروس للأصل وأنه تكليف