____________________
ويؤيده أنه يجزي إن نوى عن صاحبه مع أنه ليس الذبح ولا نيته من الذابح ولا من وكيله فكأنه إلى هذا نظر في المتن حيث قال: (ولا يجزي).
ويمكن حمله على الذبح في غير محله وإن اجزاء هذا الذبح إذا كان في محله خارج عن القوانين بالنص وليكن كذلك بالنسبة إلى النية أيضا وإن الذي يظهر من الرواية أن المقصود ذبح هذا الهدي وقد حصل فتأمل.
ومنه يعلم حال ما لم يعلم أنه ذبح عن صاحبه أم لا بعد العلم بالذبح، ويؤيده أيضا الرواية الدالة على أن الهدي إذا حصل في رحله وربطه فقد بلغ الهدي محله وأنه يجزي عن صاحبه لو سرق وإن كان الأفضل شراء آخر.
مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ (1) ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (2).
وغيرهما من الروايات وكأنه أفتى به المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب قالا: إذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وإن أقام بدله فهو أفضل.
وإن كان في الاجتزاء به في الواجب مع الامكان تأمل لوجوب ذبح الهدي بالاجماع، وظاهر الآية، والأخبار، مع عدم صحيحة صريحة في الاجزاء حينئذ إذ يمكن كون الأخبار في المندوب من الأضحية وهو الظاهر من صحيحة معاوية.
ويمكن حمله على الذبح في غير محله وإن اجزاء هذا الذبح إذا كان في محله خارج عن القوانين بالنص وليكن كذلك بالنسبة إلى النية أيضا وإن الذي يظهر من الرواية أن المقصود ذبح هذا الهدي وقد حصل فتأمل.
ومنه يعلم حال ما لم يعلم أنه ذبح عن صاحبه أم لا بعد العلم بالذبح، ويؤيده أيضا الرواية الدالة على أن الهدي إذا حصل في رحله وربطه فقد بلغ الهدي محله وأنه يجزي عن صاحبه لو سرق وإن كان الأفضل شراء آخر.
مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ (1) ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (2).
وغيرهما من الروايات وكأنه أفتى به المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب قالا: إذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وإن أقام بدله فهو أفضل.
وإن كان في الاجتزاء به في الواجب مع الامكان تأمل لوجوب ذبح الهدي بالاجماع، وظاهر الآية، والأخبار، مع عدم صحيحة صريحة في الاجزاء حينئذ إذ يمكن كون الأخبار في المندوب من الأضحية وهو الظاهر من صحيحة معاوية.