____________________
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (1) ومثلها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وما يدل على على أنه كالحر - مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل (سئلته خ ل) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال: عليه ما على الحر إما أضحية وإما صوم (3) فحمله الشيخ على من أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يجب عليه الحج وما يتبعه وقد تقدم دليله وأنه يكفي ادراك أحد الموقفين.
وحمله أيضا على من لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الثاني قال: فإنه يلزمه أن يذبح عنه حينئذ ولا يجزيه الصوم لعدم بقاء أيام الصوم.
قال: وتدل عليه رواية على عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال:
سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب واذبح (فاذبح خ ل) عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير (4).
في سندها قاسم بن محمد وهو مشترك وكذا على (5) فالحمل الأول غير بعيد.
وكأنها دليل وجوب الهدي لو أدرك المشعر معتقا مع القدرة على الهدي
وحمله أيضا على من لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الثاني قال: فإنه يلزمه أن يذبح عنه حينئذ ولا يجزيه الصوم لعدم بقاء أيام الصوم.
قال: وتدل عليه رواية على عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال:
سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب واذبح (فاذبح خ ل) عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير (4).
في سندها قاسم بن محمد وهو مشترك وكذا على (5) فالحمل الأول غير بعيد.
وكأنها دليل وجوب الهدي لو أدرك المشعر معتقا مع القدرة على الهدي