____________________
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (1) والعجب أنه ما قال في المنتهى: إنها صحيحة.
وموثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها قال فقال: تجزي عن سبعة نفر متفرقين (2).
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال البدنة والبقرة (يضحي بها ئل) تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (3).
وفي حسنة حمران قال: عزت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مأة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت وكم؟ قال ما خف فهو أفضل، فقال: قلت عن كم يجزي؟ فقال عن سبعين (4).
وفي رواية سوادة القطان عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام وعن سبعين (5).
وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم.
ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضاحي (الأضحى خ ل) فنعم (6).
ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان (7).
وأخرى (8) على الضرورة وأيده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:
وموثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها قال فقال: تجزي عن سبعة نفر متفرقين (2).
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال البدنة والبقرة (يضحي بها ئل) تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (3).
وفي حسنة حمران قال: عزت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مأة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت وكم؟ قال ما خف فهو أفضل، فقال: قلت عن كم يجزي؟ فقال عن سبعين (4).
وفي رواية سوادة القطان عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام وعن سبعين (5).
وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم.
ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضاحي (الأضحى خ ل) فنعم (6).
ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان (7).
وأخرى (8) على الضرورة وأيده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: