____________________
وأما ما تضمن خبر أبي بصير (1) من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار وأنه ينبغي أن يلبي إذا انتهى الرقطاء لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند الشعب (الدب خ) ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.
وأيده برواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار (2).
ونقل هذا كله في المنتهى فيفهم رضاه به.
ويمكن أن يقولوا بوجوب النية مقارنة للتلبية في المسجد للماشي، وللراكب خارج المسجد أو في أحد الموضعين المذكورين، ويصح الاحرام فيهما لأن ميقاته مكة والظاهر أنهما منها.
ولكن هذا بعيد مع أنه قد مضى قول الدعاء المشتمل على الشرط وذكر الحج وذكر أن يفعل في المسجد.
مع أن رواية معاوية صحيحة دون غيرها ورواية عمر بن يزيد مشتملة على أولوية الخروج إلى منى قبل الزوال وأفضلية فعل الظهر فيه والظاهر أنهم لا يقولون به.
وبالجملة يفهم عدم لزوم مقارنة نية الاحرام للتلبية كما قالوا.
نعم الاحتياط أن ينوي في المسجد بعد الصلاة فيلبي ثم يعيدهما في المواضع المذكورة.
وأيده برواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار (2).
ونقل هذا كله في المنتهى فيفهم رضاه به.
ويمكن أن يقولوا بوجوب النية مقارنة للتلبية في المسجد للماشي، وللراكب خارج المسجد أو في أحد الموضعين المذكورين، ويصح الاحرام فيهما لأن ميقاته مكة والظاهر أنهما منها.
ولكن هذا بعيد مع أنه قد مضى قول الدعاء المشتمل على الشرط وذكر الحج وذكر أن يفعل في المسجد.
مع أن رواية معاوية صحيحة دون غيرها ورواية عمر بن يزيد مشتملة على أولوية الخروج إلى منى قبل الزوال وأفضلية فعل الظهر فيه والظاهر أنهم لا يقولون به.
وبالجملة يفهم عدم لزوم مقارنة نية الاحرام للتلبية كما قالوا.
نعم الاحتياط أن ينوي في المسجد بعد الصلاة فيلبي ثم يعيدهما في المواضع المذكورة.