____________________
عبد الله عليه السلام: متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي.
وفيها دلالة على أن وقت المغرب إنما يحصل بذهاب الحمرة، فافهم.
وقال: خذوا عني مناسككم على ما روي (1) وللتأسي، فتأمل فيه.
وقال فيه أيضا: وأول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة، ذهب إليه علمائنا أجمع، ثم نقل الخلاف عن أحمد فقط، واستدل عليه بأنه صلى الله عليه وآله وقف من أول الزوال وقال: خذوا عني مناسككم.
وبما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (2).
والأمر للوجوب ولا يخفى أنه يبطل بها مذهب أحمد حيث قال بالوجوب من أول الفجر ولكن تدل على عدم الوجوب (3) من أول الزوال، مع أنه يقول به فتأمل (4).
وقال أيضا: (5) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج يبطل بالاخلال به عمدا، وهو قول علماء الإسلام.
ويدل عليه أيضا ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا
وفيها دلالة على أن وقت المغرب إنما يحصل بذهاب الحمرة، فافهم.
وقال: خذوا عني مناسككم على ما روي (1) وللتأسي، فتأمل فيه.
وقال فيه أيضا: وأول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة، ذهب إليه علمائنا أجمع، ثم نقل الخلاف عن أحمد فقط، واستدل عليه بأنه صلى الله عليه وآله وقف من أول الزوال وقال: خذوا عني مناسككم.
وبما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (2).
والأمر للوجوب ولا يخفى أنه يبطل بها مذهب أحمد حيث قال بالوجوب من أول الفجر ولكن تدل على عدم الوجوب (3) من أول الزوال، مع أنه يقول به فتأمل (4).
وقال أيضا: (5) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج يبطل بالاخلال به عمدا، وهو قول علماء الإسلام.
ويدل عليه أيضا ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا