____________________
ويمكن التخيير وكونه أولى وتقييد غيرها بها ولا شك أن القلب أحوط وأولى.
وأن ذلك يجزيه عن واجبه وإن كان التمتع متعينا عليه وذلك في غير العامد التارك إلى ذلك الوقت اختيارا ظاهر غير بعيد.
وتدل الرواية على اجزاء العمرة المفردة مع ذبح هديه عن حج التمتع لمن فاته واشترط في احرامه فحج الافراد معه بالطريق الأولى.
ولكن الظاهر أنه في غير العامد والمختار فهي غير صريحة في ذلك بل عامة بحسب الظاهر حيث ترك التفصيل وفيها فايدة عظيمة للاشتراط فتأمل.
وهي صحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال:
يقيم (بمكة خ) على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله إن شاء ثم قال:
هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط (فإن لم يكن اشترط خ ل) فإن عليه الحج والعمرة من قابل (1).
ويمكن فيه (2) أيضا ذلك لعموم الأخبار بترك التفصيل في مقام الحاجة، ويكون الفرق بالإثم وعدمه.
ويحتمل عدمه وتخصيص الأخبار بغيره وجعله بمنزلة من ترك الموقف أو
وأن ذلك يجزيه عن واجبه وإن كان التمتع متعينا عليه وذلك في غير العامد التارك إلى ذلك الوقت اختيارا ظاهر غير بعيد.
وتدل الرواية على اجزاء العمرة المفردة مع ذبح هديه عن حج التمتع لمن فاته واشترط في احرامه فحج الافراد معه بالطريق الأولى.
ولكن الظاهر أنه في غير العامد والمختار فهي غير صريحة في ذلك بل عامة بحسب الظاهر حيث ترك التفصيل وفيها فايدة عظيمة للاشتراط فتأمل.
وهي صحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال:
يقيم (بمكة خ) على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله إن شاء ثم قال:
هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط (فإن لم يكن اشترط خ ل) فإن عليه الحج والعمرة من قابل (1).
ويمكن فيه (2) أيضا ذلك لعموم الأخبار بترك التفصيل في مقام الحاجة، ويكون الفرق بالإثم وعدمه.
ويحتمل عدمه وتخصيص الأخبار بغيره وجعله بمنزلة من ترك الموقف أو