____________________
وصحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم (المفرد خ) ولا شئ عليه (1).
وقال: ألا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات.
ويؤيده قوله: إن الذي يجب لادراك الحج بعد العمرة وقوف عرفة ولا واجب قبله من المناسك (2) وإن الاحرام إنما هو للوقوف، فمتى كان الوقت يسع ذلك يجوز انشاء الاحرام لحج التمتع وادراكه وإن لم يسع فينقل إلى حج الافراد.
ولكن الظاهر في رواية زرارة وجميل أنه يفوت بعدم ادراك عرفة أول الزوال والظاهر أنه لا يفوت إلا بفوت جميع يوم عرفة بناء على أنهم يقولون إنما الركن هو كون ما من الزوال إلى الغروب فلو كان الوقت بحيث يمكن انشاء الاحرام بعد فعل العمرة لادراك جزء ما منه يجزي ذلك وإن كان التأخير (بالتأخير ظ) عمدا يأثم وإلا فلا.
بل ولو أدرك بعض الليل - ثم أدرك اختياري المشعر أو اضطرارية أيضا على الخلاف الذي يأتي - لا يبعد وجوب الاحرام بالحج بعد اتمام العمرة ويأثم لو كان ذلك عمدا اختيارا.
وقال: ألا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات.
ويؤيده قوله: إن الذي يجب لادراك الحج بعد العمرة وقوف عرفة ولا واجب قبله من المناسك (2) وإن الاحرام إنما هو للوقوف، فمتى كان الوقت يسع ذلك يجوز انشاء الاحرام لحج التمتع وادراكه وإن لم يسع فينقل إلى حج الافراد.
ولكن الظاهر في رواية زرارة وجميل أنه يفوت بعدم ادراك عرفة أول الزوال والظاهر أنه لا يفوت إلا بفوت جميع يوم عرفة بناء على أنهم يقولون إنما الركن هو كون ما من الزوال إلى الغروب فلو كان الوقت بحيث يمكن انشاء الاحرام بعد فعل العمرة لادراك جزء ما منه يجزي ذلك وإن كان التأخير (بالتأخير ظ) عمدا يأثم وإلا فلا.
بل ولو أدرك بعض الليل - ثم أدرك اختياري المشعر أو اضطرارية أيضا على الخلاف الذي يأتي - لا يبعد وجوب الاحرام بالحج بعد اتمام العمرة ويأثم لو كان ذلك عمدا اختيارا.