____________________
في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أو (إذ خ) ليس عليهما مسجد. الحديث (1).
وفي رواية الحسن بن علي الفضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (2).
هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف.
وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟
قال: إن أجابه فلا بأس (3) وكأنه فيها إشارة إلى أن السعي أولى، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله: فلا بأس ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه.
ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين (4) يدل على خلافه ولعله يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاحات.
قال في المنتهى: قال الشيخ: لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه (5)، وبعده بياض، كأنه
وفي رواية الحسن بن علي الفضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (2).
هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف.
وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟
قال: إن أجابه فلا بأس (3) وكأنه فيها إشارة إلى أن السعي أولى، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله: فلا بأس ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه.
ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين (4) يدل على خلافه ولعله يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاحات.
قال في المنتهى: قال الشيخ: لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه (5)، وبعده بياض، كأنه