____________________
ويؤيده عدم الاهتمام بوجوبه حتى أنه قيل بسقوطه بفعل طواف الوداع لما روي (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار (وإن كان في إسحاق بن عمار قول) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم (1).
قال في التهذيب: يعني لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرجال والنساء واجب.
كأن طواف الوداع ينقلب ويصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنية لأن ذلك هو في الذمة فينصرف إليه وإن لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر رمضان بنية الغير.
فهذه تدل على عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي اعتبروها وإن وجوب طواف النساء، بشرط العلم والذكر، والتحليل حينئذ موقوف عليه، ومع العدم موقوف على طواف الوداع.
وكأنه إلى هذا أشار في الفقيه بقوله: وروى فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع (البيت خ ل) فهو طواف النساء (2).
ونقل القول باجزاء طواف الوداع عن طواف النساء في الدروس وعن علي بن بابويه لرواية إسحاق المتقدمة وحملها على كون التارك عاميا وهو بعيد على أن الظاهر إن العامي لا يحتاج إلى طواف الوداع، ولهذا حكموا بصحة نكاحهم وحجهم بل سائر عباداتهم، وقد مر البحث في ذلك، فتأمل.
وفي الفقيه أيضا في صحيحة إبراهيم بن عثمان (الثقة) عن أبي عبد الله
قال في التهذيب: يعني لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرجال والنساء واجب.
كأن طواف الوداع ينقلب ويصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنية لأن ذلك هو في الذمة فينصرف إليه وإن لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر رمضان بنية الغير.
فهذه تدل على عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي اعتبروها وإن وجوب طواف النساء، بشرط العلم والذكر، والتحليل حينئذ موقوف عليه، ومع العدم موقوف على طواف الوداع.
وكأنه إلى هذا أشار في الفقيه بقوله: وروى فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع (البيت خ ل) فهو طواف النساء (2).
ونقل القول باجزاء طواف الوداع عن طواف النساء في الدروس وعن علي بن بابويه لرواية إسحاق المتقدمة وحملها على كون التارك عاميا وهو بعيد على أن الظاهر إن العامي لا يحتاج إلى طواف الوداع، ولهذا حكموا بصحة نكاحهم وحجهم بل سائر عباداتهم، وقد مر البحث في ذلك، فتأمل.
وفي الفقيه أيضا في صحيحة إبراهيم بن عثمان (الثقة) عن أبي عبد الله