____________________
في الجملة وادعى على وجوبه في غير العمرة المتمتع بها عدم الخلاف بنى الطائفة في زيادات التهذيب كما سيجئ مستندا إلى الأخبار.
مثل ما في الأخبار المعتبرة: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء (1).
وما فيها أيضا: إن المتمتع إذا قصر بعد السعي يحل ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج (2).
وأيضا يدل عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدم أعاد (3).
وما فيها إن وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور (4).
وما فيها أيضا أن من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا يحل له النساء حتى يطوف طوافها (يزور البيت خ ل) وإن مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (5).
كأن المراد أنه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرمي من السنة كما سيجئ هذا في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت.
وفي صحيحة أخرى له قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (6).
مثل ما في الأخبار المعتبرة: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء (1).
وما فيها أيضا: إن المتمتع إذا قصر بعد السعي يحل ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج (2).
وأيضا يدل عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدم أعاد (3).
وما فيها إن وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور (4).
وما فيها أيضا أن من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا يحل له النساء حتى يطوف طوافها (يزور البيت خ ل) وإن مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (5).
كأن المراد أنه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرمي من السنة كما سيجئ هذا في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت.
وفي صحيحة أخرى له قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (6).