____________________
ولا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين (1).
لأنه يمكن أنه ذكر عليه السلام حال الناسي فقط، وما ذكر حال العامد مما يدل على البطلان والتحريم حال العمد.
فقول المصنف في المنتهى - فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل اطلاق الروايتين عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على النسيان - محل التأمل.
واعلم أنه قد سميت هذه الرواية مع رواية محمد بن مسلم وزرارة في المنتهى بالصحة. وفيها عبد الرحمن المشترك (2) لعله معلوم أنه ثقة، وقد فعل ذلك كثيرا، وقد مر مرارا. وهو موجود في رواية معاوية بن وهب أيضا ويمكن حمل رواية أبي بصير على الناسي أيضا واستحباب الإعادة.
ويؤيده ما في الرواية الأخرى عن أبي بصير في حديث قال: قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (3).
وعلى الشاك أيضا ويؤيده لفظة يثبته كما في الكافي.
وبالجملة ما دل دليل صحيح صريح على تحريم الزيادة والبطلان لا في الفريضة ولا في النافلة لا في الشوط ولا في الخطوة، فكيف في الأقل من ذلك، مع عدمه في كلامهم من غير عمد، بل للاحتياط، مع عدم قصده للطواف.
لأنه يمكن أنه ذكر عليه السلام حال الناسي فقط، وما ذكر حال العامد مما يدل على البطلان والتحريم حال العمد.
فقول المصنف في المنتهى - فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل اطلاق الروايتين عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على النسيان - محل التأمل.
واعلم أنه قد سميت هذه الرواية مع رواية محمد بن مسلم وزرارة في المنتهى بالصحة. وفيها عبد الرحمن المشترك (2) لعله معلوم أنه ثقة، وقد فعل ذلك كثيرا، وقد مر مرارا. وهو موجود في رواية معاوية بن وهب أيضا ويمكن حمل رواية أبي بصير على الناسي أيضا واستحباب الإعادة.
ويؤيده ما في الرواية الأخرى عن أبي بصير في حديث قال: قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (3).
وعلى الشاك أيضا ويؤيده لفظة يثبته كما في الكافي.
وبالجملة ما دل دليل صحيح صريح على تحريم الزيادة والبطلان لا في الفريضة ولا في النافلة لا في الشوط ولا في الخطوة، فكيف في الأقل من ذلك، مع عدمه في كلامهم من غير عمد، بل للاحتياط، مع عدم قصده للطواف.