____________________
مستويا بين السرع والابطاء، قاله الشيخ في بعض كتبه: وقال في المبسوط:
يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كذلك فعل. رواه جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر (1).
والظاهر أن الرواية من العامة والفتوى أيضا لهم وأن ذلك في الثلاثة الأول.
قال في المنتهى اتفق الجمهور كافة على استحباب الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية.
ودل على الأول رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف؟ فقلت: أسرع وأكثر أو أبطئ؟
قال: مشي بين مشيين (2).
إلا أن عبد الرحمن مجهول.
وروى في الفقيه (قويا) عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا (3).
وهذه تدل على التسوية، ولا يبعد حملها على الجواز وعدم المبالغة فيهما، وحمل رواية عبد الرحمن على ذلك، ويمكن حملهما على غير طواف القدوم، وعلى الأربعة الأشواط الأخيرة. للجمع بين الأخبار، لبعد كذب العامة في نقل مثل هذه عن الأئمة عليهم السلام مع عدم نقلهم عنهم إلا قليلا فتأمل.
يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كذلك فعل. رواه جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر (1).
والظاهر أن الرواية من العامة والفتوى أيضا لهم وأن ذلك في الثلاثة الأول.
قال في المنتهى اتفق الجمهور كافة على استحباب الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية.
ودل على الأول رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف؟ فقلت: أسرع وأكثر أو أبطئ؟
قال: مشي بين مشيين (2).
إلا أن عبد الرحمن مجهول.
وروى في الفقيه (قويا) عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا (3).
وهذه تدل على التسوية، ولا يبعد حملها على الجواز وعدم المبالغة فيهما، وحمل رواية عبد الرحمن على ذلك، ويمكن حملهما على غير طواف القدوم، وعلى الأربعة الأشواط الأخيرة. للجمع بين الأخبار، لبعد كذب العامة في نقل مثل هذه عن الأئمة عليهم السلام مع عدم نقلهم عنهم إلا قليلا فتأمل.