تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٨
وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
(735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس.
(736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا (737) 43 وعنه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
(738) 44 وفي رواية عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
(739) 45 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
(740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف

- ٧٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٧٤ بزيادة في آخره - ٧٣٧ - الفقيه ج ٤ ص ١٧ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١١
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست