وإذا اجتمع أم الأم وأم الأب، أو أبو أم وأم أب، فيهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.
تجب النفقة على الأب والجد معا.
وكذلك يجب على الإنسان أن ينفق على أمه، وأمهاتها، وإن علون.
إذا كان أبواه معسرين، وليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما، كان بينهما بالسوية، وكذلك إذا كان له أب وابن، ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما، قسم بينهما بالسوية، لأنهما متساويان في النسب الموجب للنفقة، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.
إذا كان له أب وأبواب معسران، أو ابن وابن ابن معسران، ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، وعلى الابن دون ابن الابن، لقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ".
إذا كان الرجل معسرا، وله أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية.
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم وما في ذلك إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه، ومعنى ذلك أن تلد منذ دخل بها بعد مضي ستة أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، فإن اختلفا في الولادة، فالقول قوله، لأنها يمكن أن تقيم عليه البينة على الولادة (1)، فإن اتفقا على الولادة واختلفا في النسب، فالقول قولها، ويلحق به الولد، ولا يجوز له نفيه، فإن نفاه فيحتاج إلى اللعان، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما، فيجب عليه نفيه، لأنه ليس بولد له، وكذلك إن جاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه، إلا أنه متى نفاه ورافعته المرأة إلى الحاكم بعد دخوله بها، كان عليه