____________________
النشوز لما ثبت أنه مانع من وجوب الإنفاق كان الشرط عدم ظهور المانع، فما لم يوجد المانع يستمر الوجوب المعلق على الزوجية الحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت، والنشوز مسقط. ولأنها تجب للمريضة والرتقاء.
وقيل: لا تجب بالعقد مجردا، بل بالتمكين، لأن المهر يجب به، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين. ولأن النفقة مجهولة الجملة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا. ولما روي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ودخل بعد سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " اتقوا الله في النساء، فإنهن عوار عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (2) أوجب لهن إذا كن عند الرجال، وهو يدل على التمكين.
ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة، خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل.
وفي جميع هذه الأدلة نظر، لأن عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين وعدم إيجابه مالا مجهولا مجرد دعوى أو استبعاد قد دل الدليل على خلافهما، فإن الآيات (3) الدالة على وجوب الإنفاق على الزوجة من غير تقييد تدل على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه. وأي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابة والمملوك؟ فإن العقد يوجب الثمن كالمهر، ويوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعا.
وعدم إنفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدخول - لو سلم - لا يدل
وقيل: لا تجب بالعقد مجردا، بل بالتمكين، لأن المهر يجب به، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين. ولأن النفقة مجهولة الجملة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا. ولما روي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ودخل بعد سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " اتقوا الله في النساء، فإنهن عوار عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (2) أوجب لهن إذا كن عند الرجال، وهو يدل على التمكين.
ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة، خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل.
وفي جميع هذه الأدلة نظر، لأن عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين وعدم إيجابه مالا مجهولا مجرد دعوى أو استبعاد قد دل الدليل على خلافهما، فإن الآيات (3) الدالة على وجوب الإنفاق على الزوجة من غير تقييد تدل على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه. وأي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابة والمملوك؟ فإن العقد يوجب الثمن كالمهر، ويوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعا.
وعدم إنفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدخول - لو سلم - لا يدل