____________________
ويضعف بأن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه، لأنها بمنزلة الأم، وهي مقدمة على الأب على ما فصل. وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة وإلا لكان الأب أولى من الأم، وكذا الجد له، وليس كذلك إجماعا.
والنصوص (1) خالية عن غير الأبوين من الأقارب، وإنما استنبط حكمه من آية أولي الأرحام، وهي لا تدل على تقديمه على غيره ممن هو في درجته. وإلى هذا مال في المختلف (2).
ومنها: أنه مع عدم الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد، ويقدمون على الإخوة وإن شاركوهم في الإرث، ولا يفرق بين الجد للأب وغيره " ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث. وهو خيرة العلامة في الارشاد (3)، ولم يفصل حكم الأجداد مع التعدد والعلو، ومن يتقرب منهم بالأم أو الأب.
ومنها: أنه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك، فإن لم تكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعيد. وهو قول المفيد (4).
ومنها: قول ابن الجنيد (5)، وهو أن من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت، إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب إليه أولى به، فإن تساوت القرابات قامت القرابة مقام من هي له قرابة في ولايته - إلى أن قال -:
والنصوص (1) خالية عن غير الأبوين من الأقارب، وإنما استنبط حكمه من آية أولي الأرحام، وهي لا تدل على تقديمه على غيره ممن هو في درجته. وإلى هذا مال في المختلف (2).
ومنها: أنه مع عدم الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد، ويقدمون على الإخوة وإن شاركوهم في الإرث، ولا يفرق بين الجد للأب وغيره " ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث. وهو خيرة العلامة في الارشاد (3)، ولم يفصل حكم الأجداد مع التعدد والعلو، ومن يتقرب منهم بالأم أو الأب.
ومنها: أنه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك، فإن لم تكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعيد. وهو قول المفيد (4).
ومنها: قول ابن الجنيد (5)، وهو أن من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت، إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب إليه أولى به، فإن تساوت القرابات قامت القرابة مقام من هي له قرابة في ولايته - إلى أن قال -: