____________________
في عامين، ومن ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون. وهو قول موجه جامع بين الآيات. وعلى قول من جعل أكثر الحمل عشرة أشهر أو سنة من أصحابنا يشكل تعين أحد وعشرين شهرا للرضاع إن لم يكن إجماعا مانعا من جواز خلافه. وكيف كان فالعمل على المشهورة ويكفي فيه البناء على الغالب في الحمل.
وأما الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنه ليس من الرضاعة، لتمامها بالحولين، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد. وفي صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا " (1). والمصنف والجماعة (2) قيدوه بشهر وشهرين، وذكروا أنه مروي (3).
وعلى تقدير فعله لا تستحق الأم على أبيه أجرة للزائد. ولا يخلو على إطلاقه من إشكال، وإنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض ونحوه بحيث لم يمكن غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية. فعدم استحقاق الأم عليه أجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب وروايتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.
وأما الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنه ليس من الرضاعة، لتمامها بالحولين، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد. وفي صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا " (1). والمصنف والجماعة (2) قيدوه بشهر وشهرين، وذكروا أنه مروي (3).
وعلى تقدير فعله لا تستحق الأم على أبيه أجرة للزائد. ولا يخلو على إطلاقه من إشكال، وإنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض ونحوه بحيث لم يمكن غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية. فعدم استحقاق الأم عليه أجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب وروايتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.