124 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة (1) 125 - وفى خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا، فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز (2) 126 - وفى رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جايز (3) 127 - عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال اتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام (4) من الناس فقال عليه السلام: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله على وليي فقال الرجل: اما في الفرقة فلا، فقال علي عليه السلام: ما تبرح حتى تقر بما أقرت به. (5) 128 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الآخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال: اقرأ " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " (6) 129 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " وبالوالدين احسانا " قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الاخر، وذكر انها الآية التي في النساء. (7) 130 - عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله " والجار ذي القربى " قال ذو القربى " والجار الجنب " قال الذي ليس بينك وبينه قرابة " والصاحب بالجنب " قال: الصاحب في السفر (8)
(٢٤١)